لماذا نهى النبي ﷺ عن دفــن المـوتى ليلا
انت في الصفحة 2 من صفحتين
الإفتاء المصرية يقول وأجابت عليه لجنة الفتوى بالدار، على النحو التالي:إن صلاة الچنازة وډفن المېت قبل المغرب جائز شرعًا، وإنما يُكره تعمد تأخير الډفن إلى هذا الوقت، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن مۏتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ، أي تميل، الشمس للغروب حتى تغرب".. رواه مسلم.وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": [قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن مۏتانا"، قال بعضهم، إن المراد بالقپر صلاة الچنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الچنازة لَا تُكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه يعتمد على تأخير الډفن إلى هذا الوقت، كما يُكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، أما إذا وَقَعَ الډفن في هذه الأوقات بلا تعمد، فلا يكره).ما حكم ډفن المېت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن مۏتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلة:ډفن المېت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الډفن.وأوضحت لجنة الفتوى أن ما ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: "ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ".فالمقصود بقائم الظهيرة: تلك المدة اليسيرة التي تسبق وقت الظهر مباشرة.