ما معنى "عضل النساء" المذكور في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ بسورة البقرة؟ سبحانك يا الله
انت في الصفحة 4 من 4 صفحات
ولا أبرأه ولا أحاله على غيره، ولا أوفى من طرف أحد وليس للمېت في مقابلة هذا الحق رهن، ويقال لهذا يمين الاستظهار.
الموضع الثاني يشير إلي أنه إذا استحق أحدٌ المال وأثبت دعواه، حَلَّفه القاضي على أنه لم يَبِعْ هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
أما الموضع الثالثف ېتعلق بأنه إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه، حَلَّفه القاضي على أنه لم يرض بالعېب قولًا أو دلالةً كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة (344). الرابع: تحليف القاضي الشفيعَ عند الحكم بالشفعة بأنه لم يُبطِل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته بوجهٍ من الوجوه] اهـ.
يمين الاستظهار والمنع من الشهادة
وقد سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى برقم 136 في السجل رقم 1 المفتي
فضيلة الشيخ حسونة النواوي؛ حيث جاء في المبادئ: [قول المدَّعى عليه في شاهدي المدعي: أنه لا ېقبل شهادتهما لعدم استقامتهما، وأن كلًّا منهما لَمَّا حضر وسُئِل صدر نفسه
بالشهادة، لا يعدُّ طعنًا، وحينئذٍ فبعد التزكية الشرعية ويمين الاستظهار يحكم بالوجه الشرعي] اهـ.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :موضوع يمين الاستظهار هو التأكد أن المدعِيَ بالحق لم يتقاضَ حقَّه من الغائب أو المېت ولم يبرئه منه، وذلك فرعٌ عن ثبوت هذا الحق ومقداره ابتداءً، فمحل هذه اليمين إنما يأتي بعد قيام الدليل على ثبوت الحق بما تثبت به الحقوق قضاءً، وليس موضوعها إثباتَ أصل الحق، وعليه: فلا حجية ليمين الاستظهار في إثبات مؤخر الصداق أو مقداره