ماهي المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته
انت في الصفحة 2 من صفحتين
فأجاب: " قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها، فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكّن لزمه ذلك، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ الڼكاح، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه، وما دام قد أمّن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/212).
فأجاب رحمه الله: " أقول إن المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به كما جرت به العادة، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيء فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطها مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والحاصل: أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر، إن رضيت به زوجته، وكان قد تركها في مكان آمن، فلا إشكال، وإن لم ترض بذلك، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي، ليُنظر في أمرها: هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة، أو يفسخ الڼكاح.
وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده، وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال، إن كان يجد كفايته في بلده، فإن مصېبة الدين لا يجبرها شيء، ولا يعوضها مال ولا متاع، وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره، نسأل الله العافية.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.