هل يحرم على المضحي جماع زوجته في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اعرف رأي الشرع
مع دخول العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم الجماع بين الزوجين في ليالي العشر من ذي الحجة، خاصة لمن نوى الأضحية، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز لمن أراد أن يضحي جماع زوجته في العشر من ذي الحجة، ما لم يكن هناك مانع شرعي
وأضافت الدار في فتوي لها حول جواز الأخذ من الشعر والأظافر: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية:(فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
حكم الجماع بين الزوجين في ليالي العشر من ذي الحجة
وذكر جمهور العلماء على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب، لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما، إنما تاركا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية
العشر الأوائل من ذي الحجة
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:
من الآداب في عشر ذي الحجة لمَن يعزم على الأضحية: ألَّا يمسّ شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.
حكم قص الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة
والنهي عن ذلك كلّه محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من الڼار، والتشبه بالمُحْرِم في شيء من آدابه، وإلَّا فإنَّ المُضحّي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك ممَّا يتركه المُحْرِم.